العلامة الحلي

350

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بذهب أو فضّة « 1 » ، وهذا أخصّ من الخبر الذي رووه ، فيكون العمل عليه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم » « 2 » . وقياسهم باطل ؛ لأنّ النخل والشجر منافعهما أعيان ، وهي الثمار ، بخلاف الأرض ، والذهب والفضّة لا ينتفع بهما مع بقاء عينهما ، بخلاف الأرض ، على أنّا نجوّز إجارتهما . [ مسألة 764 : كلّ ما جاز أن يكون عوضا في البيع أو أجرة للدّور وغيرها من الأعيان يجوز استئجار الأرض به ؛ ] مسألة 764 : كلّ ما جاز أن يكون عوضا في البيع أو أجرة للدّور وغيرها من الأعيان يجوز استئجار الأرض به ؛ للأصل ، فيجوز استئجارها بالذهب والفضّة إجماعا . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضّة ، روينا هذا القول عن سعد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة والقاسم وسالم وعبد اللّه بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي « 3 » . لما تضمّنه حديث رافع بن خديج قال : « أمّا بالذهب والورق

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 258 / 3391 ، المغني 5 : 596 - 597 ، الشرح الكبير 5 : 596 . ( 2 ) التهذيب 7 : 194 / 859 . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 73 - 74 ، المغني 5 : 596 ، الشرح الكبير 5 : 595 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 650 / 1139 ، عيون المجالس 4 : 1811 / 1275 ، التلقين : 412 ، المعونة 2 : 1139 ، الحاوي الكبير 7 : 454 ، نهاية المطلب 8 : 219 ، حلية العلماء 5 : 379 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 480 ، البيان 7 : 256 .